السيد عبد القادر ملا حويش آل غازي العاني
529
تفسير القرآن العظيم ( بيان المعاني )
السورة ضم إلى ذلك لزوم التغليظ عليهن ليجتنين ما يدنس كرامتهن وليحافظن على شرفهن ، فهو من جملة الإحسان إليهن بحسب العاقبة . مطلب حد الزنى واللواطة . وأصول التشريع . والمراد بالنسخ . وإيمان اليأس والتوبة : فقال جل قوله « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ » سواء كن زوجات أو غيرهن على الإطلاق « فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ » أيها المؤمنون كلهم رجال لا من غيركم ولا من النساء ، لأن هذا من الأمور الهامة فلا يؤتمن أبدا عليها غيركم بخلاف بعض الحقوق التي تجوز فيها الشهادة من غيركم بما فيهم النساء ، كما سنبينه في الآية 110 من سورة المائدة الآتية ، وقد مرّ لها بحث في الآية 281 من سورة البقرة فراجعه « فَإِنْ شَهِدُوا » شهادة لا غبار عليها أربعتهم أمام الإمام والقاضي بأنهن فعلن الفاحشة عيانا « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ » احبسوهن فيها جزاء لإقدامهن على تلك الفعلة القبيحة حالا لئلا يكررنه وان تبقوهن محبوسات « حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ » فتخلصوا منهن « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » ( 15 ) طريقا آخر فينزل فيهن حكما آخر قبل أن يمتن ، وهذا كان موجودا في الجاهلية وفي بداية الإسلام واستمر حتى أنزل اللّه بيان السبيل الذي ذكره هنا في سورة النور الآتية ، وهذا يعد من المجمل الذي يحتاج إلى البيان فلا تعد هذه الآية منسوخة كما قاله بعض المفسرين بالحديث الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت من أنه كان نبي اللّه إذا أنزل عليه حكم كرب لذلك ، وتريد وجهه ، فأنزل اللّه عليه ذات يوم ، فبقي كذلك ، فلما سرّى عنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل اللّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم . فإن هذا هو السبيل المجمل الذي بينه صلّى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث فصار بيانا للآية ، لا ناسخا ، لأن الحديث لا ينسخ القرآن كما بيناه في تفسير الآيتين 107 و 180 من سورة البقرة المارة فراجعها ، وسيأتي زيادة تفصيل في تفسير أول آية من سورة النور المذكورة إن شاء اللّه تعالى . ويعلم من هذا أن أمر اللّه بالإحسان إلى النساء لا يكون سببا لترك إقامة الحد عليهن ، لأنه يسبب إيقاعهن ت ( 34 )